الشيخ حسين آل عصفور

427

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا وستأتي بقيّة الأخبار عن قريب * ( ولو لم يف بالشرط ) * بعد استقراره عليه بالعتق لم يبطل ذلك العتق و * ( لم يعد في الرق كما يشعر به الصحيح ) * الآتي وهو صحيح يعقوب بن شعيب . * ( و ) * قد تقدّم وفي معناه صحيح آخر قد مرّ في التحبيس * ( قيل ) * والقائل المحقق وقبله الحلي وأكثر المتأخرين أنّه يلزمه * ( ويستقرّ في ذمته ) * سيّما إذا كان الشرط خدمة معيّنة مقدّرة بزمان فعلى هذا * ( فلو شرط أن يخدم مدّة معينة ) * وخمس سنين كما في تلك الصحيحة ونحوها * ( وأبق ) * المعتق * ( تلك المدّة ) * ولم يأت بشرطه وقد استقرّ عليه * ( فللمعتق ) * بصيغة اسم الفاعل وهو المشترط عليه الخدمة ما دام حيّا * ( أو وارثه ) * من بعد موته * ( إلزامه ) * عند القدرة عليه * ( بأجرة المثل ) * عن تلك الخدمة المشترطة عليه حيث لا يمكن استيفاء عينها المضي زمانها وهي ليست مثليّة . وقد استقرت عليه في الذمة * ( خلافا ل‍ ) * لشيخ في * ( النهاية ) * وقبله الإسكافي وتبع الشيخ جماعة ممن تأخر عنه فإنّهم قد نفوا الأجرة عنه رأسا أما الخدمة فنفيها ظاهر وأمّا الانتقال إلى بدلها فلا دليل عليه وللسكوت عنها في الأخبار الدالة في المسألة ولكلّ وجه لكن أصالة العدم مما توجب براءته منها * ( أمّا استخدامه ) * بدل تلك الخدمة * ( فلا ) * تجب عليه عند الجميع . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * المتقدّم وهو صحيح يعقوب بن شعيب ما يدل عليه حيث قال : * ( في رجل أعتق جارية وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل ) * المشترط لنفسه الخدمة تلك المدة * ( فوجدها ورثته ألهم ) * بعد موت مورثهم * ( أن يستخدموها قال : لا . ) * فهذا الصحيح إنما نفى وجوب الخدمة ولا ينافي وجوب ما قام مقامها من أجرة المثل لأنا متفقون معهم على ذلك ومدّة الخدمة المعينة قد فاتت وهي ليست مثلية كما سمعت حتى تلزم الخدمة في مثلها وإنما مرّض المصنف القول الأول لعدم الدليل عليه من الأخبار وإنّما أخذ من القواعد العامة لكن